- لا بدَّ منْ صلاةِ بالليلِ، ولو حلْبِ ناقةٍ، ولو حلْبِ شاةٍ، وما كان بعدَ صلاةِ العشاءِ الآخرةِ؛ فهوَ منَ الليلِ.
أخرجه الطبراني (1/271) (790)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (950)، والديلمي في ((الفردوس)) (7984)
[المعجم الكبير – للطبراني] - دار إحياء التراث (1/ 271) 790- حدثنا محمد بن رزيق بن جامع المصري ، حدثنا محمد بن هشام السدوسي ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن إياس بن معاوية المزني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا بد من صلاة بليل ، ولو ناقة ، ولو حلب شاة ، وما كان بعد صلاة العشاء الآخرة فهو من الليل.
معرفة الصحابة لأبي نعيم (1/ 291) :
950 - حدثنا إبراهيم بن أحمد بن بشير القطان العسكري، ثنا موسى بن إسحاق، ثنا حجاج بن يوسف، ثنا يزيد بن هارون، ثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن إياس بن معاوية المزني ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بد من قيام الليل ولو حلب ناقة، ولو حلب شاة، وما كان بعد العشاء الآخرة فهو من الليل