- أنَّ معاذًا كانَ يأخذُ العُروضَ في الصَّدقةِ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - هل يجوز إخراج القيمة# زكاة - العرض في الزكاة# مناقب وفضائل - معاذ بن جبل# زكاة - جواز أخذ القيمة في الزكاة
المصدر: شرح البخاري لابن الملقن
الراوي: طاووس بن كيسان اليماني
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 10/363
الحكم:مرسل طاوس لم يدرك معاذاً كما نص عليه الدراقطني وغيره

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (10541) واللفظ له، والدارقطني في ((سننه)) (1930)، والبيهقي (7448) بمعناه.

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (6/ 522) 10541- حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاووس ؛ أن معاذا كان يأخذ العروض في الصدقة.

سنن الدارقطني (2/ 487) 1930 - حدثنا أبو روق الهزاني أحمد بن محمد بن بكر بالبصرة , ثنا أحمد بن روح , ثنا سفيان بن عيينة , عن إبراهيم بن ميسرة , وعمرو بن دينار , عن طاوس , قال: قال معاذ بن جبل لأهل اليمن: ائتوني بخمس أو لبيس آخذ منكم في الصدقة فهو أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة , فقال عمرو: ائتوني بعرض ثياب.

هذا مرسل , طاوس لم يدرك معاذا.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 108) 7448-أخبرناه أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، حدثنا الحسن بن على، حدثنا يحيى بن آدم بن سليمان، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار.

فذكره [عن طاوس فقال: قال معاذ باليمن: ائتونى بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير.].

أحاديث ذات صلة