- "ليس في شيءٍ مِن الفُصوصِ زَكاةٌ، إلَّا أن تكونَ للتِّجارةِ، فإذا كانَت للتِّجارةِ وحالَ عليها الحَوْلُ قُوِّمَتْ قيمةً فأُخِذَ مِنها مِن كلِّ مِئتَي دِرْهَمٍ خَمْسةُ دَراهِمَ، فإن زادَ على المِئتَينِ، ففي كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ".

الدلالات الموضوعية:# زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول# زكاة - زكاة الذهب والفضة# زكاة - زكاة الحلي
المصدر: الخلافيات للبيهقي
الراوي: [جد بهز بن حكيم]
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 4 / 370
الحكم:رواته أكثرهم ضعفاء، وإسحاق بن بشر هو الكاهلي منسوب إلى وضع الحديث، والمثنى بن الصباح لا يحتج به

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند البيهقي في ((الخلافيات)) (3315).

الأصول والأحكام

الخلافيات للبيهقي (معتمد) (4/ 369)

3315 - وقال يحيى بن معين: أبو العطوف الجزري ليس حديثه بشيء: أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: سمعت العباس بن محمد يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: أبو العطوف الجزري اسمه الجراح بن المنهال، وليس حديثه بشيء.

وروى إسحاق بن بشر، عن المثنى بن الصباح، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في شيء من الفصوص زكاة، إلا أن تكون للتجارة، فإذا كانت للتجارة وحال عليها الحول قومت فأخذ منها من كل مائتي درهم خمسة دراهم، فإن زاد على المائتين، ففي كل أربعين درهما درهم".

أحاديث ذات صلة