- عَن ابنِ عُمَرَ قال: ليس في العُروضِ زَكاةٌ إلَّا عَرضًا في تِجارةٍ

الدلالات الموضوعية:# تجارة - زكاة التجارة والعروض# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - فرض الزكاة# زكاة - زكاة العروض
المصدر: الفروع لابن مفلح
الراوي: نافع
المحدث: ابن مفلح
رقم/صفحة: 4/ 192
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (10560) بلفظه، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1688)، والبيهقي (7680) كلاهما باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة ط القبلة ت عوامة (6/ 526) 10560- حدثنا أبو أسامة , قال : حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ليس في العروض زكاة ، إلا عرض في تجارة ، فإن فيه زكاة.

الأموال لابن زنجويه (3/ 942) 1688 - ثنا أبو نعيم، أنا العمري، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس في شيء من العروض زكاة إلا للتجارة

السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (8/ 231)

7680- أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة من كتابه، أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة، حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا حفص بن غياث، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة.

أحاديث ذات صلة