- أنه سُئِلَ عن الثَّمَرِ المُعلَّقِ فقال من أصاب بفِيه من ذي حاجةٍ غيرَ مُتَّخِذٍ خِبنةً فلا شيءَ عليه ومن خرج بشيءٍ منه فعليهِ غَرامةُ مِثلَيه والعقوبةُ ومن سرق منه شيئًا بعد أن يُؤويهِ الجَرينُ فبلغ ثمنَ المِجَنَّ فعليه القطعُ

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - في كم تقطع يد السارق# أطعمة - تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة# أطعمة - الرخصة في أكل الثمرة للمار بها# علم - حسن السؤال ونصح العالم
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 8/70
الحكم:طريقه صحيحة على عمرو بن شعيب

أحاديث ذات صلة