يُصبح الرجلُ محرمًا يوم الجمعةِ، فلا يحلُّ حتى يصلي، فإذا جلس في مَكانهِ حتى يُصلي العصرَ رجعَ بحجةٍ وعمرةٍ
أخرجه البيهقي (6/ 435) معلقًا بنحوه.
السنن الكبير للبيهقي (6/ 435 ت التركي) :
وعن ابن عمر مرفوعا: "المسلم يوم الجمعة محرم، فإذا صلى فقد أحل".
فإنما رويا عنهما بإسنادين ضعيفين لا يحتج بمثلهما، وفي الرواية الصحيحة عن ابن عمر من فعله دليل على ضعف ما يخالفه، وبالله التوفيق.