- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابتاع عِيرًا قدِمَتْ فربِح فيها أواقٍ مِن ذهَبٍ فتصدَّق بها على أرامِلِ بني عبدِ المُطَّلبِ وقال لا أشتري شيئًا ليس عندي ثَمنُه

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - آداب البيع# صدقة - الصدقة من الكسب الطيب
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الطبراني
رقم/صفحة: 5/204
الحكم:لم يجود هذا الحديث عن شريك إلا سعيد بن سليمان وعمرو بن عون

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3344)، وأحمد (2093) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 253 ط مع عون المعبود) ‌3344- قال عثمان: ونا وكيع، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

قال: ((اشترى من عير بيعا، وليس عنده ثمنه فأربح فيه، فباعه فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال: لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه))

[مسند أحمد] (4/ 6 ط الرسالة) ((2093- حدثنا وكيع، حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: قدمت عير المدينة، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منها فربح أواقي، فقسمها في أرامل بني عبد المطلب، وقال: (( لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه))

أحاديث ذات صلة