- وحَدَّثَناه وكيعٌ أيضًا فأسندَه [يعني حديثَ: عن ابنِ عبَّاسٍ قال: ابتاع النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن عِيرٍ أقبَلَت، فرَبِحَ أواقيَّ، فقَسَمَها بين أرامِلِ عبد المطَّلِبِ، ثمَّ قال: لا أبتاعُ بيعًا ليس عندي ثمَنُه]
أخرجه أبو داود (3344)، وأحمد (2971) واللفظ له
[سنن أبي داود] (3/ 253 ط مع عون المعبود) 3344- قال عثمان: ونا وكيع، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
قال: ((اشترى من عير بيعا، وليس عنده ثمنه فأربح فيه، فباعه فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال: لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه))
[مسند أحمد] (5/ 121 ط الرسالة) ((2971- وحدثناه وكيع أيضا، فأسنده )) [مسند أحمد] (5/ 121 ط الرسالة)
((2970- حدثنا الزبيري وأسود، المعنى، قالا: حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم من عير أقبلت، فربح أواقي، فقسمها بين أرامل عبد المطلب، ثم قال: (( لا أبتاع بيعا ليس عندي ثمنه))