- الرَّهنُ مَحلوبٌ ومَركوبٌ، ومَنِ اشتَرى شاةً مُصَرَّاةً فهو بالخِيارِ ثلاثًا، إن شاء أمسَكها وإن شاء رَدَّها ومعَها صاعًا من تمرٍ

الدلالات الموضوعية:# رهن - الانتفاع بالرهن# رهن - رهن المركوب والمحلوب# بيوع - بيع المصراة# بيوع - الرد بالعيب# رهن - زيادات الرهن
المصدر: ذخيرة الحفاظ
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن القيسراني
رقم/صفحة: 3/1415
الحكم:قوله: الرهن محلوب ومركوب: الأصل فيه موقوف وقد روي مرفوعاً وموقوفاً والأصح هو الموقوف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عدي في ((الكامل في ضعفاء الرجال)) (9/ 160)، والدارقطني (3072 )

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال - العلمية (9/ 160) حدثنا محمد بن أحمد بن عثمان المديني، حدثنا زهير بن عباد، قال: حدثنا يزيد بن عطاء، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن محلوب ومركوب ومن اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثا إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر.

قال الشيخ: وهذا الحديث قوله الرهن محلوب ومركوب الأصل فيه موقوف وقد رواه عن أبي عوانة عيسى بن يونس، وأبو معاوية، وشعبة والثوري مرفوعا وموقوفا والأصح هو الموقوف.

سنن الدارقطني - الرسالة (4/ 45) 3072 - ثنا يحيى بن صاعد , نا سوار بن عبد الله العنبري , نا معتمر بن سليمان , عن ليث , عن مجاهد , عن ابن عمر , وأبي هريرة رفعا الحديث , قال: لا يبيع حاضر لباد , ولا تلقوا السلع بأفواه الطرق , ولا تناجشوا , ولا يسم الرجل على سوم أخيه , ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يرد , ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها , فإنما لها ما كتب لها , ولا تبيعوا المصراة من الإبل والغنم , فمن اشتراها فهو بالخيار إن شاء ردها وصاعا من تمر , والرهن مركوب ومحلوب

أحاديث ذات صلة