- من اشترى شاةً مُصَرَّاةً فهو بالخيارِ ثلاثةَ أيامٍ، إن شاء رَدَّها وصاعًا مِن طعامٍ، لا سمراءَ
أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم بعد حديث (2148)، ومسلم (1524) باختلاف يسير
[صحيح البخاري] (3/ 70) 2148- حدثنا ابن بكير: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج: قال أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بين أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر)).
ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: صاع تمر.
وقال بعضهم، عن ابن سيرين: صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا.
وقال بعضهم، عن ابن سيرين: صاعا من تمر.
ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر.
[صحيح مسلم] (3/ 1158 ) ((24- (1524) حدثنا قتيبة بن سعيد.
حدثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن القاري) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام.
إن شاء أمسكها وإن شاء ردها.
ورد معها صاعا من تمر))).