- مَن اشْتَرى شاةً مُصَرَّاةً فالمُشْتَري بالخِيارِ، إن شاءَ رَدَّها وصاعًا مِن لَبَنٍ.
أخرجه الجصاص في ((شرح مختصر الطحاوي)) (3/ 65) بلفظه، والبخاري (1524)، ومسلم (2151) بنحوه.
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (3/ 65) :
حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اشترى شاة مصراة، فالمشتري بالخيار ثلاثة أيام: إن شاء ردها، وصاعا من لبن".
[صحيح مسلم] (5/ 6) :
24 - (1524) حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن القاري )، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شاة مصراة، فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر .
[صحيح البخاري] (3/ 71) :
2151 - حدثنا محمد بن عمرو: حدثنا المكي: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني زياد: أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر.