- حديث: إذا تبايَعَ البَيِّعانِ [فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ من بيعِه ما لم يفترقا أو يكونَ بيعُهما عن خيارٍ، فإن كان عن خيارٍ فقد وجبَ البيعُ.]

الدلالات الموضوعية:# بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس
المصدر: أطراف الغرائب
الراوي: عبد الله بن عمر
المحدث: الدارقطني
رقم/صفحة: 1/556
الحكم:غريبٌ من حديثه، عَن ابن عُمَر، تَفَرَّدَ بهِ عُمَر بن يزيد، عَنه.

أحاديث ذات صلة