- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الطَّعَامِ حتى يَجْريَ فيهِ الصاعانِ : صاعُ البائعِ وصاعُ المشتَرِي

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه# بيوع - الكيل والوزن# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: الدراية تخريج أحاديث الهداية
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 2/155
الحكم:من حديث أبي هريرة بسند جيد وزاد في آخره: فيكون لصاحبه الزيادة، وعليه النقصان. ومن حديث أنس مثله، وإسناده ضعيف. وهو عند ابن أبي شيبة من مرسل الحسن. وعند عبد الرزاق من مرسل يحيى بن أبي كثير

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2228)، والدارقطني (2819)، والبيهقي (10802) جميعهم بلفظه.

الأصول والأحكام

سنن ابن ماجه (2/ 750) 2228 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع، وصاع المشتري

سنن الدارقطني (معتمد) (3/ 390)

2819- حدثنا أبو بكر النيسابوري , حدثنا أحمد بن منصور , ومحمد بن إسحاق , وإبراهيم بن هانئ , قالوا : حدثنا عبيد الله بن موسى , حدثنا ابن أبي ليلى , عن أبي الزبير , عن جابر بن عبد الله , قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ؛ صاع البائع , وصاع المشتري.

السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (11/ 171)

10802- أخبرناه أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، أخبرنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أحمد بن منصور، ومحمد بن إسحاق، وإبراهيم بن هانئ، قالوا: حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري.

وروي من وجه آخر، عن أبي هريرة

أحاديث ذات صلة