- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الطَّعَامِ حتى يَجْريَ فيهِ الصاعانِ : صاعُ البائعِ وصاعُ المشتَرِي
أخرجه ابن ماجه (2228)، والدارقطني (2819)، والبيهقي (10802) جميعهم بلفظه.
سنن ابن ماجه (2/ 750) 2228 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع، وصاع المشتري
سنن الدارقطني (معتمد) (3/ 390)
2819- حدثنا أبو بكر النيسابوري , حدثنا أحمد بن منصور , ومحمد بن إسحاق , وإبراهيم بن هانئ , قالوا : حدثنا عبيد الله بن موسى , حدثنا ابن أبي ليلى , عن أبي الزبير , عن جابر بن عبد الله , قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ؛ صاع البائع , وصاع المشتري.
السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (11/ 171)
10802- أخبرناه أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، أخبرنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أحمد بن منصور، ومحمد بن إسحاق، وإبراهيم بن هانئ، قالوا: حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري.
وروي من وجه آخر، عن أبي هريرة