- أنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بيعِ الطعامِ حتى يَجرَيَ فيه الصاعانِ صاعُ البائعِ وصاعُ المُشتَري فيكونُ له زيادتُه وعليه نُقصانُه
أخرجه ابن أبي شيبة (23283)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (11308) بنحوه.
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (11/ 564) 23283- حدثنا حفص، عن هشام ، عن الحسن ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، فتكون له زيادته وعليه نقصانه.
معرفة السنن والآثار (8/ 110) 11308 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة، أن أبا الوليد أخبرهم قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال: حدثنا وكيع، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن ، وعن وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه [نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع، وصاع المشتري].