- أنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بيعِ الطعامِ حتى يَجرَيَ فيه الصاعانِ صاعُ البائعِ وصاعُ المُشتَري فيكونُ له زيادتُه وعليه نُقصانُه

الدلالات الموضوعية:# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - الكيل والوزن# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: الحسن البصري
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 3/986
الحكم:مرسل وروي عن أنس وابن عباس بإسنادين ضعيفين

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (23283)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (11308) بنحوه.

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (11/ 564) 23283- حدثنا حفص، عن هشام ، عن الحسن ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، فتكون له زيادته وعليه نقصانه.

معرفة السنن والآثار (8/ 110) 11308 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة، أن أبا الوليد أخبرهم قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال: حدثنا وكيع، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن ، وعن وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه [نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع، وصاع المشتري].

أحاديث ذات صلة