- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن بيعِ الطعامِ حتى يجريَ فيه الصاعانِ : صاعُ البائعِ وصاعُ المشتري

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه# بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: البدر المنير
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 6/570
الحكم:في إسناده ابن أبي ليلى وقد ساء حفظه بآخرة ، وفيه أيضا أبو الزبير عن جابر ، ويحتاج على دعامة ولم يصرح بالتحديث

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجة (2228)، والدارقطني في ((سننه)) (2819)، والبيهقي (10852) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

سنن ابن ماجه (2/ 750) 2228 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع، وصاع المشتري

سنن الدارقطني (3/ 390) 2819 - ثنا أبو بكر النيسابوري , نا أحمد بن منصور , ومحمد بن إسحاق , وإبراهيم بن هانئ , قالوا: نا عبيد الله بن موسى , نا ابن أبي ليلى , عن أبي الزبير , عن جابر بن عبد الله , قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع , وصاع المشتري

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 171) 10852 -أخبرناه أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه , أنا علي بن عمر الحافظ , ثنا أبو بكر النيسابوري , ثنا أحمد بن منصور , ومحمد بن إسحاق , وإبراهيم بن هانئ , قالوا: ثنا عبيد الله بن موسى , ثنا ابن أبي ليلى , عن أبي الزبير , عن جابر بن عبد الله , قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري " وروي من وجه آخر عن أبي هريرة

أحاديث ذات صلة