- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن بيعِ الطعامِ حتى يجريَ فيه الصاعانِ : صاعُ البائعِ وصاعُ المشتري
أخرجه ابن ماجة (2228)، والدارقطني في ((سننه)) (2819)، والبيهقي (10852) واللفظ لهم.
سنن ابن ماجه (2/ 750) 2228 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع، وصاع المشتري
سنن الدارقطني (3/ 390) 2819 - ثنا أبو بكر النيسابوري , نا أحمد بن منصور , ومحمد بن إسحاق , وإبراهيم بن هانئ , قالوا: نا عبيد الله بن موسى , نا ابن أبي ليلى , عن أبي الزبير , عن جابر بن عبد الله , قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع , وصاع المشتري
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 171) 10852 -أخبرناه أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه , أنا علي بن عمر الحافظ , ثنا أبو بكر النيسابوري , ثنا أحمد بن منصور , ومحمد بن إسحاق , وإبراهيم بن هانئ , قالوا: ثنا عبيد الله بن موسى , ثنا ابن أبي ليلى , عن أبي الزبير , عن جابر بن عبد الله , قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري " وروي من وجه آخر عن أبي هريرة