- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيْعِ الطَّعامِ حتَّى يجريَ فيه الصَّاعانِ؛ صاعُ البائعِ، وصاعُ المُشتري.
أخرجه ابن ماجه (2228)، والدارقطني (3/8)، والبيهقي (11014)
[سنن ابن ماجه] (2/ 750 ) 2228- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع، وصاع المشتري))
سنن الدارقطني- المعرفة (3/ 8) 24- ثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور ومحمد بن إسحاق وإبراهيم بن هانئ قالوا نا عبيد الله بن موسى نا بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري
السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 316) 11014- أخبرناه أبو بكر: أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ أخبرنا أبو بكر النيسابورى حدثنا أحمد بن منصور ومحمد بن إسحاق وإبراهيم بن هانئ قالوا حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا ابن أبى ليلى عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشترى وروى من وجه آخر عن أبى هريرة.