- عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّه كان يَكرَهُ بَيعَ الصُّوفِ على ظُهورِ الغَنَمِ، واللَّبَنَ في ضُروعِ الغَنَمِ إلَّا بكَيلٍ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الغرر# بيوع - ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع الغنم والسمن في اللبن# بيوع - الكيل والوزن# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: معرفة السنن والآثار
الراوي: سليمان بن يسار
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 11450
الحكم:الصحيح موقوف

بيانات التخريج:

-

أحاديث ذات صلة