- أمر عثمانُ أن يُشترى له رقيقٌ، وقال : لا يُفرَّقُ بين الوالدِ وولدِه

الدلالات الموضوعية:# بيوع - لا يفرق بين الوالدة وولدها# بيوع - بيع العبيد والإماء# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - التفريق بين ذوي الأرحام من العبيد
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: أيوب السختياني
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 4/1452
الحكم:رواه الثوري موصولا

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (18776)، وعبد الرزاق (15321) بلفظهما، وابن المنذر في ((الأوسط)) (6648) بنحوه.

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (9/ 126) 18776- وبإسناده حدثنا عبد الله عن معمر عن أيوب قال : أمر عثمان بن عفان رضى الله عنه أن يشترى له رقيق وقال : لا تفرقن بين الوالد وولده.

وروى هذا موصولا.

مصنف عبد الرزاق (8/ 308 ت الأعظمي) :

15321 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب ، عن حميد بن هلال، عن حكيم بن عقال، أو غيره، أن عثمان بن عفان، أمره أن يشتري له رقيقا، وقال: لا تفرق ‌بين ‌الوالدة ‌وولدها

الأوسط لابن المنذر (11/ 249 ت حنيف) :

6648 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن أيوب ، عن حميد بن هلال، عن حكيم بن عقال، أن عثمان بن عفان، كتب إليه يقول: لا تفرق ‌بين ‌الوالد ‌وولده ، يعني في البيع.

وكذلك رواه حماد بن زيد، عن أيوب

أحاديث ذات صلة