- مَن حَبَس العِنَبَ زَمَنَ القِطافِ حتَّى يَبيعَه مِن يَهوديٍّ أو نَصرانيٍّ أو مِمَّن يَعلَمُ أنَّه يَتَّخِذُه خَمرًا، فقد تقدَّمَ على النَّارِ على بَصيرةٍ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - لا يصح بيع العنب لمن يتخذه خمرا# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# إيمان - الوعيد# أشربة - الخمر ومما تكون# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: التحقيق في أحاديث الخلاف
الراوي: بريدة
المحدث: ابن الجوزي
رقم/صفحة: 1478
الحكم:لا أصل له.

أحاديث ذات صلة