- عَن جابرٍ قال: كنَّا في زَمانِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نُعطي الصَّاعَ مِن حِنطةٍ بِسِتَّةِ أَصْوُعٍ مِن تَمرٍ، فأمَّا سِوى ذلكَ مِنَ الطَّعامِ، فَيُكرَهُ ذلكَ إِلَّا مِثلًا بِمِثلٍ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه# ربا - الربا في المكيلات والموزونات# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# ربا - ما يقع فيه الربا# ربا - اشتراط العلم بالتساوي بين الربويين
المصدر: المحلى
الراوي: محمد بن مسلم المكي أبو الزبير
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 476/8
الحكم:من طريق ابن لهيعة وهو ساقط

بيانات التخريج:

أخرجه أبو يعلى (2207) واللفظ له.

الأصول والأحكام

[المحلى بالآثار] (7/ 413) :

فإن موهوا بما رويناه من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن ‌جابر قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نعطي ‌الصاع ‌من ‌حنطة بستة أصوع من تمر فأما سوى ذلك من الطعام فيكره ذلك إلا مثل بمثل فهذا لا شيء؛ لأنه من طريق ابن لهيعة هو ساقط.

ثم لو صح لكان موقوفا على ‌جابر وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم هو مخالف لقول المالكيين، والشافعيين، والحنفيين جملة؛ لأنهم لا يمنعون من التفاضل في التمر مع غير البر، ولا يقتصرون في إباحة التفاضل في البر بالتمر خاصة، كما في هذا الخبر.

مسند أبي يعلى (4/ 145 ت حسين أسد) :

2207 - حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، حدثنا أشعث، عن أبي الزبير المكي، قال: سألت ‌جابر بن عبد الله عن الحنطة بالتمر وفضل يدا بيد، فقال: قد كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشتري الصاع الحنطة بستة ‌آصع ‌من ‌تمر يدا بيد، فإن كان نوعا واحدا فلا خير فيه إلا مثلا بمثل

أحاديث ذات صلة