- فَرضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم هَذه الصَّدقةَ صاعًا مِن تَمرٍ أو مِن شَعيرٍ، أو نِصفَ صاعٍ مِن قَمحٍ.

الدلالات الموضوعية:# زكاة - وجوب زكاة الفطر# زكاة - فرض الزكاة# زكاة - زكاة الفطر
المصدر: نيل الأوطار
الراوي: الحسن البصري
المحدث: الشوكاني
رقم/صفحة: 4/254
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1622)، والنسائي (2508) مطولاً

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (1/ 509) 1622- حدثنا محمد بن المثنى ثنا سهل بن يوسف قال حميد أخبرنا عن الحسن قال

: خطب ابن عباس [ رحمه الله ] في آخر رمضان على منبر البصرة فقال أخرجوا صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا فقال من ههنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى اخوانكم فعلموهم فإنهم لايعلمون فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير فلما قدم علي [ رضي الله عنه ] رأى رخص السعر قال قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شىء قال حميد وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام.

[سنن النسائي] (5/ 50) 2508- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا خالد وهو ابن الحارث، قال: حدثنا حميد، عن الحسن، قال: قال ابن عباس - وهو أمير البصرة- في آخر الشهر أخرجوا زكاة صومكم، فنظر الناس بعضهم إلى بعض، فقال: من هاهنا من أهل المدينة قوموا فعلموا إخوانكم فإنهم لا يعلمون أن ((هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ذكر وأنثى، حر ومملوك، صاعا من شعير أو تمر أو نصف صاع من قمح))، فقاموا (( خالفه هشام، فقال: عن محمد بن سيرين))

أحاديث ذات صلة