- كانَ النَّاسُ يُخرِجونَ صدقةَ الفطرِ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ صاعًا من شعيرٍ أو تمرٍ أو سُلتٍ أو زبيبٍ قالَ قالَ عبدُ اللَّهِ فلمَّا كانَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنْهُ وَكثرتِ الحنطةُ جعلَ عمرُ نصفَ صاعٍ حنطةً مَكانَ صاعٍ من تلْكَ الأشياءِ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - وجوب زكاة الفطر# زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر# زكاة - فرض الزكاة# زكاة - زكاة الفطر
المصدر: ضعيف أبي داود
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 1614
الحكم:ضعيف وذكر عمر وهم والصواب أنه معاوية

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1614) واللفظ له، والنسائي (2516) مختصراً

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (1/ 507) 1614- حدثنا الهيثم بن خالد الجهني ثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة قال ثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال

: قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب قال قال عبد الله فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة من تلك الأشياء.

[سنن النسائي] (5/ 53) 2516- أخبرنا موسى بن عبد الرحمن، قال: حدثنا حسين، عن زائدة، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: ((كان الناس يخرجون عن صدقة الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب))

أحاديث ذات صلة