- كانَ النَّاسُ يُخرِجونَ صدقةَ الفِطرِ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صاعٌ مِنْ شَعيرٍ، أو صاعٌ مِنْ تَمرٍ أو زَبيبٍ، فلمَّا كانَ عُمَرُ، وكثُرَتِ الحِنطةُ، جعَلَ نِصفَ صاعِ حِنطةٍ مَكانًا مِنْ تِلْكَ الأشياءِ.

الدلالات الموضوعية:# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# إيمان - الدين يسر# زكاة - زكاة الفطر مقدارها
المصدر: تنقيح التحقيق
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن الجوزي
رقم/صفحة: 3/116
الحكم:[لا يثبت]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1614) باختلاف يسير، والنسائي (2516) مختصراً

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (1/ 507) 1614- حدثنا الهيثم بن خالد الجهني ثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة قال ثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال

: قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب قال قال عبد الله فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة من تلك الأشياء.

[سنن النسائي] (5/ 53) 2516- أخبرنا موسى بن عبد الرحمن، قال: حدثنا حسين، عن زائدة، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: ((كان الناس يخرجون عن صدقة الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب))

أحاديث ذات صلة