- لا يُباعُ طعامٌ حتى يُكالَ بالصَّاعَينِ صاعِ البائِعِ وصاعِ المُشتَري
أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (16250) بلفظه.
ذخيرة الحفاظ (5/ 2691) 6268 - حديث: لا يباع طعام حتى يكال بالصاعين: صاع البائع، وصاع المشتري.
رواه معلى بن هلال: عن طاؤس، عن أبيه، عن ابن عباس .
ومعلى هذا كذاب.
الكامل لابن عدي (معتمد) (9/ 605)
16250 - حدثنا محمد بن بشر القزاز، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا معلى بن هلال، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يباع طعام حتى يكال بالصاعين: صاع البائع وصاع المشتري.