- لا يُباعُ طعامٌ حتى يُكالَ بالصَّاعَينِ صاعِ البائِعِ وصاعِ المُشتَري

الدلالات الموضوعية:# بيوع - ترك التطفيف في الكيل# تجارة - أخلاقيات التجارة# بيوع - الكيل والوزن# بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع# بيوع - آداب البيع
المصدر: ذخيرة الحفاظ
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: ابن القيسراني
رقم/صفحة: 5/2691
الحكم:[فيه] معلى بن هلال كذاب

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (16250) بلفظه.

الأصول والأحكام

ذخيرة الحفاظ (5/ 2691) 6268 - حديث: لا يباع طعام حتى يكال بالصاعين: صاع البائع، وصاع المشتري.

رواه معلى بن هلال: عن طاؤس، عن أبيه، عن ابن عباس .

ومعلى هذا كذاب.

الكامل لابن عدي (معتمد) (9/ 605)

16250 - حدثنا محمد بن بشر القزاز، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا معلى بن هلال، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يباع طعام حتى يكال بالصاعين: صاع البائع وصاع المشتري.

أحاديث ذات صلة