- الزَّكاةُ على المسلمينَ صاعٌ من تمرٍ أو صاعٌ من زبيبٍ أو صاعٌ من شعيرٍ أو صاعٌ من أقطٍ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - وجوب زكاة الفطر# زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر# زكاة - زكاة الفطر
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: عمرو بن عوف المزني
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 3/83
الحكم:فيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه البزار (3392 )، وابن خزيمة (2412 )، والدارقطني (2086 )

الأصول والأحكام

[مسند البزار = البحر الزخار] (8/ 319) :

3392 - أخبرنا محمد بن المؤمل بن الصباح، قال: أخبرنا محمد بن خالد، قال: أخبرنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزكاة على المسلمين صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط

[صحيح ابن خزيمة] (4/ 87) :

‌2412 - حدثنا عمرو بن علي الصيرفي، حدثنا محمد بن خالد الحنفي، حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، حدثني أبي، عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزكاة على المسلمين صاع تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير

التعليق - قال الأعظمي: إسناده ضعيف والحديث بهذا الإسناد منكر كثير بن عبد الله اتهم بالكذب والوضع

[سنن الدارقطني] (3/ 70) :

‌2086 - حدثنا محمد بن مخلد ، ويحيى بن عبد الله العطاران ، قالا: ثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا أبو عثمة ، ثنا كثير بن عبد الله ، حدثني أبي ، عن أبيه ، قال: رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة على المسلم صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير

أحاديث ذات صلة