- أنَّهُ أمرَ في صدقةِ الفطرِ صاعَ تمرٍ أو صاعَ شعيرٍ على كلِّ واحدٍ، أو صاعَ قمحٍ بينَ اثنينِ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - وجوب زكاة الفطر# زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر# زكاة - زكاة الفطر
المصدر: المحلى
الراوي: عبدالله بن ثعلبة
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 6/121
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (23663)، وعبد الرزاق (5785)، والفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (1/ 253) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

مسند أحمد (39/ 67 ط الرسالة) :

23663 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج قال: وقال ابن شهاب: قال عبد الله بن ‌ثعلبة بن صعير العذري : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين، فقال: " أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر وعبد، وصغير وكبير "

مصنف عبد الرزاق (3/ 318 ت الأعظمي) :

5785 - عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن ثعلبة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيوم - أو يومين - فقال: أدوا ‌صاعا ‌من ‌بر، ‌أو ‌قمح بين اثنين، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل أحد صغير أو كبير

[المعرفة والتاريخ - ت العمري - ط العراق] (1/ 253) :

حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ابن صغير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ‌صدقة ‌الفطر: أدوا صاعا من قمح أو بر على كل ذكر أو أنثى أو صغير أو فقير حر أو مملوك فأما الغني فيزكيه الله، وأما الفقير فيرد عليه أكثر مما أعطاه .

أحاديث ذات صلة