- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ثَمنِ الدَّمِ

الدلالات الموضوعية:# إجارة - كسب الحجام# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: أبو جحيفة
المحدث: الطبراني
رقم/صفحة: 5/203
الحكم:لم يرو هذا الحديث عن كامل إلا عبيد بن إسحاق

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2238)، وأحمد (18768)، والبزار (4228)، وابن حبان (2842) واللفظ لهم مطولا.

الأصول والأحكام

[المعجم الأوسط للطبراني] (5/ 203) :

5084 - حدثنا محمد بن العباس المؤدب قال: نا عبيد بن إسحاق العطار قال: نا كامل أبو العلاء، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌ثمن ‌الدم

لم يرو هذا الحديث عن كامل إلا عبيد بن إسحاق "

[صحيح البخاري] (3/ 84) :

2238 - حدثنا حجاج بن منهال : حدثنا شعبة قال: أخبرني عون بن أبي ‌جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجاما، فسألته عن ذلك، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ‌عن ‌ثمن ‌الدم وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور.

مسند أحمد (31/ 59 ط الرسالة) :

18768 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عون بن أبي ‌جحيفة، عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما، فأمر بمحاجمه، فكسرت، فقلت له: أتكسرها؟ قال: " نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌ثمن ‌الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة، ولعن المصور "

[مسند البزار = البحر الزخار] (10/ 156) :

4228- حدثنا أحمد بن عثمان، ومحمد بن الليث عن الفضل بن دكين عن عبد الجبار بن العباس عن عون بن أبي ‌جحيفة، عن أبيه ، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه ‌نهى ‌عن ‌ثمن ‌الدم ومهر البغي وثمن الكلب.

[صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع] (3/ 507) :

2842 - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا شعبة، عن عون بن أبي ‌جحيفة، قال: رأيت أبي اشترى حجاما، فأتى بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌ثمن ‌الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن الواشمة، والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور.

أحاديث ذات صلة