- عَن طلحةَ بنِ يزيدَ بنِ رُكانةَ : أنَّهُ كلَّمَ عمرَ بنَ الخطَّابِ في البيوعِ فقالَ : لا أجدُ لَكُم شيئًا أوسعَ ممَّا جعلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لحبَّانَ بنِ منقذٍ إنَّهُ كانَ ضَريرُ البصرِ فجعلَ لَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عُهْدةَ ثلاثةِ أيَّامٍ إن رضيَ أخذَ وإن سخطَ ترَكَه

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الخيار# بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس# بيوع - مدة الخيار فى البيع
المصدر: البدر المنير
الراوي: عمر بن الخطاب
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 6/539
الحكم:[فيه ابن لهيعة] وهو ضعيف بإجماعهم

أحاديث ذات صلة