- نَهى عَن بَيعٍ وشَرطٍ.
أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (4361)، وأبو نعيم في ((مسند أبي حنيفة)) (صـ160)، وابن خسرو في ((مسند أبي حنيفة)) (660) بلفظه مطولًا.أخرجه أبو داوود (3504) ، والنسائي (4611) ، والترمذي (1234) ثلاثتهم بمعناه .
المعجم الأوسط (4/ 335) 4361 - م [[حدثنا عبد الله بن أيوب القربي قال: نا محمد بن سليمان الذهلي قال: نا عبد الوارث بن سعيد]] حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل ثم أتيت ابن أبي ليلى، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا
مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم (ص: 160) حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد المقرئ وسليمان بن أحمد قالا: ثنا أبو عبد الله بن أيوب المقرئ، ثنا محمد بن سليمان الذهلي، ثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: دخلت مكة فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا، وشرط شرطا، قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط باطل، فأتيت ابن شبرمة فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط جائز، فقلت: سبحان الله ثلاثة من الفقهاء من أهل العراق اختلفوا علي في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا؟ حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل رواه ابن عقدة، عن الحسن بن القاسم البجلي
مسند أبي حنيفة لابن خسرو (2/ 561) 660 - ح وأخبرنا الشيخ الثقة أبو الحسن علي بن محمد بن محمد ابن الخطيب الأنباري قراءة عليه قال: أخبرنا أبو بكر عبد القاهر بن محمد ابن محمد بن أحمد عترة الموصلي قراءة عليه بنهر الدجاج سنة سبع وأربع مائة قال: حدثنا أبو هارون موسى بن محمد بن هارون بن موسى بن يعقوب بن إبراهيم بن مسعود بن الحكم بن الربيع الأنصاري الزرقي بالموصل قال: حدثنا عبد الله بن أيوب بن زاذان القربي قال: حدثنا محمد بن سليمان الذهلي قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل والشرط باطل، فأتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل، فأتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا
---
سنن أبي داود (3/ 283 ت محيي الدين عبد الحميد) :
3504 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل، عن أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك
[سنن النسائي] (7/ 288) :
4611 - أخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة، عن يزيد قال: حدثنا أيوب ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك.
[سنن الترمذي] (3/ 527) :
1234 - حديث حكيم بن حزام حديث حسن، قد روي عنه من غير وجه روى أيوب السختياني، وأبو بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، وروى هذا الحديث عوف، وهشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث مرسل، إنما رواه ابن سيرين، عن أيوب السختياني، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أيوب قال: حدثنا عمرو بن شعيب، قال: حدثني أبي، عن أبيه ، حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك: وهذا حديث حسن صحيح.
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال: أن يكون يقرضه قرضا، ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه،