- نَهَى عنْ بيعِ الْمُحَفِّلَاتِ.
أخرجه البزار (6701) واللفظ له.
[مسند البزار - البحر الزخار] ط- أخرى (2/ 305) 6701-
حدثنا بشر بن معاذ العقدي ، حدثنا عبد الرحمن أبو بحر بن عثمان البكراوي ، حدثنا إسماعيل بن مسلم , عن الحسن ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن بيع المحفلات وقال : من ابتاعهن فهو بالخيار ، يعني إذا حلبهن.