- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن عَسْبِ الفَحلِ وعن بيعِ الماءِ وعن بيعِ الحَرْثِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع ضراب الفحل# إجارة - عسب الفحل# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: أبو الزبير
المحدث: الطبراني
رقم/صفحة: 9/96
الحكم:لم يرو هذا الحديث بهذا التمام عن ابن جريج إلا الوليد بن مسلم

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند الطبراني في ((الأوسط)) (9233).

الأصول والأحكام

المعجم الأوسط (9/ 96) 9233 - حدثنا نعيم بن محمد الصوري، ثنا موسى بن أيوب، ثنا الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، وعن بيع الماء، وعن بيع الحرث

لم يرو هذا الحديث - بهذا التمام - عن ابن جريج إلا الوليد بن مسلم

أحاديث ذات صلة