- إنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن بيعِ ضِرابِ الجَمَلِ
أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (18438) بلفظه، ومسلم (1565)، والنسائي (4670) كلاهما بزيادة في لفظه.
الكامل لابن عدي (ذخيرة الحفاظ لابن القيسراني) (معتمد) (2/ 896)
1821 - [[واه يحيى بن الحجاج: عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ]] حديث: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ضراب الجمل.
ر ويحيى ليس بشيء في الحديث.
الكامل لابن عدي (معتمد) (10/ 579)
18438 - حدثنا إسماعيل بن يحيى بن عرباض، حدثنا عبد الجبار، حدثنا أبو أيوب يحيى بن أبي الحجاج، حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل.
صحيح مسلم (3/ 1197) 35 - (1565) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم
سنن النسائي (7/ 310) 4670 - أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه: سمع جابرا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض للحرث، يبيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم