- مَن باع بَيْعتَيْنِ في بَيْعةٍ، فله أوكسهما، أو الرِّبا.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع بيعتين في بيعة# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
المصدر: تخريج شرح السنة
الراوي: أبو هريرة
المحدث: شعيب الأرناووط
رقم/صفحة: 2111
الحكم:إسناده حسن

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3461)، وابن حبان (4974)، والحاكم (2292)

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 274) 3461- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن زكريا، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا)).

صحيح ابن حبان- الإحسان (11/ 347) 4974- أخبرنا الحسن بن سفيان، أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، أخبرنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)).

المستدرك على الصحيحين (2/ 52) 2292- أخبرنا عبد الله بن محمد الصيدلاني، ثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا)) صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه))

أحاديث ذات صلة