- مَن باعَ بَيعَتَينِ في بَيعةٍ فلَه أوكَسُهما أوِ الرِّبا.

[وفي لفظٍ]: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن بَيعَتَينِ في بَيعةٍ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع بيعتين في بيعة# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# ربا - ما يقع فيه الربا# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: مجموع الشروح الفقهية.
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن باز
رقم/صفحة: 333/16
الحكم:لا بأس به

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3461)، وابن حبان (4974)، والحاكم (2292)، والبيهقي (10983) بلفظه.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 274 ت محيي الدين عبد الحميد) :

3461 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن زكريا، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ‌باع ‌بيعتين ‌في ‌بيعة، ‌فله ‌أوكسهما أو الربا

صحيح ابن حبان - مخرجا (11/ 347) 4974 - أخبرنا الحسن بن سفيان، أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، أخبرنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 52) :

2292 - أخبرنا عبد الله بن محمد الصيدلاني، ثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ‌باع ‌بيعتين ‌في ‌بيعة، ‌فله ‌أوكسهما أو الربا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه "

السنن الكبير للبيهقي (11/ 266 ت التركي) :

10983 - ورواه يحيى بن زكريا بن أبى زائدة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع بيعتن في بيعة فله أوكسهما أو الربا".

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أخبرني عبد الله بن محمد الصيدلاني، حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة، حدثنا يحيى بن زكريا.

فذكره.

رواه أبو داود في كتاب "السنن" عن أبى بكر ابن أبى شيبة.

أحاديث ذات صلة