- عن ابنِ عمرَ : نَهَى عن بيعِ الولاءِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الولاء# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# عتق وولاء - بيع الولاء وهبته# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
المصدر: سؤالات الحاكم للدارقطني
الراوي: نافع مولى ابن عمر
المحدث: الدارقطني
رقم/صفحة: 164
الحكم:[فيه الأشناني] وكان يكذب

بيانات التخريج:

أخرجه أبو عوانة في ((مستخرجه)) بلفظه (5245) ، وابن عدي في ((الكامل)) (5/ 273) بمعناه .

الأصول والأحكام

[مستخرج أبي عوانة] (12/ 56) :

5245 - حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري، قال: حدثنا محمد بن أبان القرشي، قال: حدثنا أبو ضمرة، عن عبيد الله ‌بن ‌عمر، عن ‌نافع وعبد الله بن دينار، عن ‌ابن ‌عمر أنه ‌نهى ‌عن ‌بيع ‌الولاء وعن هبته.

[الكامل في ضعفاء الرجال] (5/ 273) :

حدثناه أحمد بن عبد الله الخولاني، حدثنا كثير بن عبيد، حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن نافع، عن أبيه أن بن عمر كان يقول إنما ‌الولاء ‌نسب، ولا يصلح بيع الولاء، ولا هبته وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق.

أحاديث ذات صلة