- عن أبي البختريِّ، قالَ: سألتُ ابنَ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما عن بيعِ النَّخلِ فَقالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ النَّخلِ حتَّى يأكُلَ مِنهُ، أو حتَّى يُؤكَلَ منهُ
أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5581) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2248)، ومسلم (1537) باختلاف يسير
[شرح معاني الآثار] (4/ 25) ((5581- حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب، وأبو الوليد، قالا: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل، حتى نأكل منه، أو حتى يؤكل منه))
[صحيح البخاري] (3/ 86) 2247- 2248- حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري قال: ((سألت ابن عمر رضي الله عنهما، عن السلم في النخل، فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز)) وسألت ابن عباس، عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه، وحتى يوزن
[صحيح مسلم] (3/ 1167 ) ((55- (1537) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار.
قالا: حدثنا محمد بن جعفر.
حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن أبي البحتري.
قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل.
وحتى يوزن.
قال فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر))