- عن أبي البختريِّ، قالَ: سألتُ ابنَ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما عن بيعِ النَّخلِ فَقالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ النَّخلِ حتَّى يأكُلَ مِنهُ، أو حتَّى يُؤكَلَ منهُ

الدلالات الموضوعية:# سلم - السلم في النخل# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: نخب الافكار
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: العيني
رقم/صفحة: 11/473
الحكم:طريقه صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5581) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2248)، ومسلم (1537) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[شرح معاني الآثار] (4/ 25) ((5581- حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب، وأبو الوليد، قالا: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل، حتى نأكل منه، أو حتى يؤكل منه))

[صحيح البخاري] (3/ 86) 2247- 2248- حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري قال: ((سألت ابن عمر رضي الله عنهما، عن السلم في النخل، فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز)) وسألت ابن عباس، عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه، وحتى يوزن

[صحيح مسلم] (3/ 1167 ) ((55- (1537) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار.

قالا: حدثنا محمد بن جعفر.

حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن أبي البحتري.

قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل.

وحتى يوزن.

قال فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر))

أحاديث ذات صلة