- نَهى عن بَيعِ الحَيِّ بالميِّتِ.
أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (177) واللفظ له، والحاكم (2252)، والبيهقي (10666)، والدارقطني (3057) باختلاف يسير.أخرجه الشافعي في ((الأم)) (4/167)، والبيهقي (10877) مطولاً
المراسيل لأبي داود (ص166) :
177 - حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي، حدثنا أبو مسهر، حدثني يحيى بن حمزة، حدثني محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحي بالميت
المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 41) 2252 - حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر) (11/ 104)
10666- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان هذا هو الصحيح، ورواه يزيد بن مروان الخلال، عن مالك، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم وغلط فيه.
سنن الدارقطني (4/ 38) 3057 - ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم , نا إسحاق بن الحسن , نا القعنبي عن مالك , عن زيد بن أسلم , عن سعيد بن المسيب , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم.
قال: ونا مالك , عن أبي الزناد , عن ابن المسيب أنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم
---
الأم للشافعي (4/ 167) قال الشافعي : أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة قال قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت أجزاء كل جزء منها بعناق فأردت أن أبتاع منها جزءا فقال لي رجل من أهل المدينة : { إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يباع حي بميت } فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق أنه كره بيع الحيوان باللحم .
قال الشافعي : سواء كان الحيوان يؤكل لحمه أو لا يؤكل .
قال الشافعي : سواء اختلف اللحم والحيوان أو لم يختلف ولا بأس بالسلف في اللحم إذا دفعت ما سلفت فيه قبل أن تأخذ من اللحم شيئا وتسمي اللحم ما هو والسمانة والموضع والأجل فيه , فإن تركت من هذا شيئا لم يجز ولا خير في أن يكون الأجل فيه إلا واحدا فإذا كان الأجل فيه واحدا ثم شاء أن يأخذ منه شيئا في كل يوم أخذه , وإن شاء أن يترك ترك
قال الشافعي : ولا خير في أن يأخذ مكان لحم ضأن قد حل لحم بقر ; لأن ذلك بيع الطعام , قبل أن يستوفى .
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 296) 10877- أخبرنا أبو زكريا : يحيى بن إبراهيم حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن القاسم بن أبى بزة قال : قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت أربعة أجزاء كل جزء منها بعناق فأردت أن أبتاع منها جزءا فقال لى رجل من أهل المدينة : إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يباع حى بميت قال فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا.