- عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في النَّهيِ عن المُلامَسةِ والمُنابَذةِ .
أخرجه البخاري (2147)، والنسائي (4511) واللفظ لهما، ومسلم (1512) بلفظه مطولا
[صحيح البخاري] (3/ 70) :
2147 - حدثنا عياش بن الوليد: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا معمر ، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة.
[سنن النسائي] (7/ 260) :
4511 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني يونس ، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد ، عن أبي سعيد الخدري ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع.
صحيح مسلم (3/ 1152 ت عبد الباقي) :
3 - (1512) وحدثني أبي الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب.
أخبرني يونس عن ابن شهاب.
أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ أن أبا سعيد الخدري قال:
نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع.
والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار.
ولا يقلبه إلا بذلك.
والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه.
ويكون ذلك بيعهما بغير نظر ولا تراض.