- واشتِمالُ الصَّمَّاءِ يَشتَمِلُ في ثَوبٍ واحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوبِ على عاتِقِه الأيسَرِ، ويُبرِزُ شِقَّه الأيمَنَ، والمُنابَذةُ أنْ يَقولَ: إذا نَبَذتُ إليكَ هذا الثَّوبَ، فقد وَجَبَ البَيعُ، والمُلامَسةُ أنْ يَمَسَّه بيَدِه ولا يَنشُرَه ولا يَقلِبَه، فإذا مَسَّه وَجَبَ البَيعُ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# زينة اللباس - اشتمال الصماء# زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس# بيوع - بيع الملامسة والمنابذة
المصدر: سنن أبي داود
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: أبو داود
رقم/صفحة: 3378
الحكم:سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2147)، ومسلم (1512)، والنسائي (4512) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 255 ت محيي الدين عبد الحميد) :

3378 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي ‌سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث زاد ‌واشتمال ‌الصماء: أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويبرز شقه الأيمن والمنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة: أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، فإذا مسه وجب البيع،

[صحيح البخاري] (3/ 70) :

2147 - حدثنا عياش بن الوليد: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا معمر ، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة.

[صحيح مسلم] (5/ 3) :

3 - (1512) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ، (واللفظ لحرملة)، قالا: أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين؛ نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع.

والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض .

[سنن النسائي] (7/ 260) :

4512 - أخبرنا الحسين بن حريث المروزي، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: عن الملامسة، والمنابذة.

أحاديث ذات صلة