- قال عمرُ : إذا ماتَ المكاتِبُ وترك مالًا فهو لمواليه ليسَ لورثتِه شيءٌ.

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - المكاتب يرث بقدر ما عتق منه# عتق وولاء - المكاتب# عتق وولاء - موت المكاتب وعجزه
المصدر: المهذب في اختصار السنن
الراوي: قتادة بن دعامة
المحدث: الذهبي
رقم/صفحة: 8/4357
الحكم:منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (21715) واللفظ له، وابن أبي شيبة (21932) باختلاف يسير، وابن المنذر في ((الأوسط)) (8740) بنحوه.

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (21/ 484) 21715- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأنا يزيد بن هارون، أنبأنا ابن أبي عروبة، عن قتادة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا مات المكاتب وترك مالا، فهو لمواليه، وليس لورثته شيء.

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (11/ 192) 21932- حدثنا محمد بن يزيد ، عن أبي العلاء ، عن قتادة ، أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت ، قالا : إذا مات المكاتب وله مال ، فهو لمواليه وليس لولده شيء.

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ط الفلاح (11/ 528) 8740 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن معبد الجهني قال: سألني عبد الملك بن مروان عن المكاتب يموت وله ولد أحرار وله مال أكثر مما بقي عليه، قلت له: قضى فيها عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان بقضاءين، وقضاء معاوية فيها أحب إلي من قضاء عمر.

قال: ولم؟ قلت: لأن داود كان خيرا من سليمان فقضى عمر أن ماله كله لسيده وقضى معاوية أن سيده يعطى بقية كتابته ثم ما بقي فهو لولده الأحرار.

أحاديث ذات صلة