- مَنِ اشتَرى مُصَرَّاةً فلْيَرُدَّ معَها صاعًا من تَمرٍ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - خيار العيب# بيوع - آداب البيع# بيوع - بيع المصراة
المصدر: تغليق التعليق
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 3/249
الحكم:[فيه] كثير بن زيد مختلف فيه

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم بعد حديث (2148)، وأخرجه موصولاً مسلم (1524) مطولاً باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 70) ‌2148- حدثنا ابن بكير: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج: قال أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بين أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر)).

ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: صاع تمر.

وقال بعضهم، عن ابن سيرين: صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا.

وقال بعضهم، عن ابن سيرين: صاعا من تمر.

ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر.

[صحيح مسلم] (3/ 1158 ) ((24- (‌1524) حدثنا قتيبة بن سعيد.

حدثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن القاري) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام.

إن شاء أمسكها وإن شاء ردها.

ورد معها صاعا من تمر))).

أحاديث ذات صلة