- مَنِ اشتَرى مُصَرَّاةً أو لِقْحةً مُصَرَّاةً فهو بأحَدِ النَّظَرينِ: بينَ أنْ يَرُدَّها وإناءً مِن طَعامٍ، أو يأخُذَها.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - خيار العيب# بيوع - آداب البيع# بيوع - بيع المصراة
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: الحسن البصري
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 5/319
الحكم:المحفوظ مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (14860) بنحوه، والبيهقي (11038) واللفظ له

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (8/ 197) 14860 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عمن سمع الحسن قال قال رسول الله صلىالله عليه وسلم من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها ثلاثة أيام فإن رضيها وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر

السنن الكبرى للبيهقي (5/ 319) 11038- أخبرنا أبو الحسن المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن أبى بكر حدثنا بشر بن المفضل عن عوف عن الحسن أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال : من اشترى مصراة أو لقحة مصراة فهو بأحد النظرين بين أن يردها وإناء من طعام أو يأخذها .

هذا هو المحفوظ مرسل وقد رواه إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أنس بن مالك.

أحاديث ذات صلة