- حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المخابَرةِ [والمُحَاقَلَةِ، وعَنِ المُزَابَنَةِ، وعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وأَنْ لا تُبَاعَ إلَّا بالدِّينَارِ والدِّرْهَمِ، إلَّا العَرَايَا.]

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع المزابنة والعرايا# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - آداب البيع# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
المصدر: أطراف الغرائب
الراوي: جابر بن عبد الله
المحدث: الدارقطني
رقم/صفحة: 1/309
الحكم:تفرد به حميد بن الربيع عن سفيان عن عمرو عن جابر وعن ابن جريج عن عطاء عن جابر

أحاديث ذات صلة