- سَمِعَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عُثْمانَ بنَ عفَّانَ يَقولُ: في هذا الوِعاءِ كَذا وكَذا، ولا أَبيعُه إلَّا مُجازَفةً، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا سَمَّيْتَ كَيْلًا فكِلْ".

الدلالات الموضوعية:# بيوع - آداب البيع# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - الكيل والوزن# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: عمران بن أبي أنس
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 3/238
الحكم:[فيه] الواقدي متروك

أحاديث ذات صلة