- كان أصحابُ الطعامِ يُضرَبونَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا اشتَرَوُا الطعامَ مُجازَفةً، فباعوهُ [قَبلَ] أنْ يُؤْووهُ إلى رِحالِهم.
أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3150)، واللفظ له، والبخاري (2131)، ومسلم (1527)، باختلاف يسير.
شرح مشكل الآثار (8/ 183) 3150 - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن هاشم البعلبكي قال: حدثنا شريح بن عبد العزيز، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: " كان أصحاب الطعام يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام مجازفة فباعوه قبل أن يؤووه إلى رحالهم ".
[صحيح البخاري] (3/ 68) 2131 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة، يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم.
[صحيح مسلم] (3/ 1161) 37 - (1527) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ، أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه.