- أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيعِ اللحمِ بالحيوانِ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - بيع اللحم بالحيوان# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: نيل الأوطار
الراوي: سعيد بن المسيب
المحدث: الشوكاني
رقم/صفحة: 5/313
الحكم:ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه

بيانات التخريج:

أخرجه الحاكم (2252)، والبيهقي (10875) واللفظ لهما، وأخرجه مالك (2/655) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 41) :

‌2252 - حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 296) 10875- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب : أن النبى -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

هذا هو الصحيح.

ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهرى عن سهل بن سعد عن النبى -صلى الله عليه وسلم- وغلط فيه.

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 655 ت عبد الباقي) :

66 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم.

قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها، فلا خير في ذلك

قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم، قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك.

أحاديث ذات صلة