- أن النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم نَهى عن بيعِ اللَّحمِ بالحيوانِ
لم نقف عليه إلا عند البزار في البحر الزخارأخرجه الحاكم (2252)، والبيهقي (10875) واللفظ لهما، وأخرجه مالك (2/655) باختلاف يسيرأخرجه الدارقطني (3/70)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1420) باختلاف يسيرأخرجه البزار (5888)
سنن الدارقطني (3/ 70) 265 - ثنا محمد بن علي بن حبيش الناقد نا أحمد بن حماد بن سفيان الكوفي نا يزيد بن عمرو بن البراء الغنوي أبو سفيان نا يزيد بن مروان نا مالك بن أنس عن الزهري عن سهل بن سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع اللحم بالحيوان تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه وصوابه في الموطأ عن بن المسيب مرسلا
التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 176) :
1420 - أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأ عبد الرحمن بن أحمد أنبأ محمد بن عبد الملك ثنا الدارقطني ثنا محمد بن حبيش الناقد ثنا أحمد نب حماد بن سفيان القاضي ثنا يزيد بن عمرو بن البراء الغنوي ثنا يزيد بن مروان ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سهل بن سعد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان.قال الدارقطني تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه وصوابه ما في الموطأ عن ابن المسيب مرسلا قلت قال يحيى بن معين يزيد بن مروان كذاب وقال أبو حاتم بن حبان يروى الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج بحديثه بحال
---
[المستدرك على الصحيحين] (2/ 41) :
2252 - حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 296) 10875- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب : أن النبى -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
هذا هو الصحيح.
ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهرى عن سهل بن سعد عن النبى -صلى الله عليه وسلم- وغلط فيه.
موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 655 ت عبد الباقي) :
66 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم.
قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها، فلا خير في ذلك
قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم، قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك.
---
[مسند البزار = البحر الزخار] (12/ 205) :
5888- حدثنا بشر بن معاذ العقدي، حدثنا ثابت بن زهير، حدثنا نافع، عن ابن عمر ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
وهذا اللفظ لا نعلم رواه عن نافع إلا ثابت وثابت رجل من أهل البصرة.
---
[المستدرك على الصحيحين] (2/ 41) :
2252 - حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 296) 10875- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب : أن النبى -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
هذا هو الصحيح.
ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهرى عن سهل بن سعد عن النبى -صلى الله عليه وسلم- وغلط فيه.
موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 655 ت عبد الباقي) :
66 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم.
قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها، فلا خير في ذلك
قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم، قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك.
---
[المستدرك على الصحيحين] (2/ 41) :
2252 - حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 296) 10875- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب : أن النبى -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
هذا هو الصحيح.
ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهرى عن سهل بن سعد عن النبى -صلى الله عليه وسلم- وغلط فيه.
موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 655 ت عبد الباقي) :
66 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم.
قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها، فلا خير في ذلك
قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم، قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك.
---
[المستدرك على الصحيحين] (2/ 41) :
2252 - حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 296) 10875- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب : أن النبى -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
هذا هو الصحيح.
ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهرى عن سهل بن سعد عن النبى -صلى الله عليه وسلم- وغلط فيه.
موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 655 ت عبد الباقي) :
66 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم.
قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها، فلا خير في ذلك
قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم، قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك.
---
[مسند البزار = البحر الزخار] (12/ 205) :
5888- حدثنا بشر بن معاذ العقدي، حدثنا ثابت بن زهير، حدثنا نافع، عن ابن عمر ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
وهذا اللفظ لا نعلم رواه عن نافع إلا ثابت وثابت رجل من أهل البصرة.