- نهَى عن بيعِ اللحمِ بالحيوانِ
أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (178)، والحاكم (2252)، وأخرجه مالك (2/655) باختلاف يسيرأخرجه الحاكم (2252)، والبيهقي (10875) واللفظ لهما، وأخرجه مالك (2/655) باختلاف يسير-
[المراسيل لأبي داود] (ص166) 178- حدثنا القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع اللحم بالحيوان))
[المستدرك على الصحيحين] (2/ 41) 2252- حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع اللحم بالحيوان))
موطأ مالك ت عبد الباقي (2/ 655) 66- وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ((نهي عن بيع الحيوان باللحم))
قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه؟ فقال سعيد: ((إن كان اشتراها لينحرها، فلا خير في ذلك))
قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ((ينهون عن بيع الحيوان باللحم))، قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك
---
[المستدرك على الصحيحين] (2/ 41) :
2252 - حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 296) 10875- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب : أن النبى -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
هذا هو الصحيح.
ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهرى عن سهل بن سعد عن النبى -صلى الله عليه وسلم- وغلط فيه.
موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 655 ت عبد الباقي) :
66 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم.
قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها، فلا خير في ذلك
قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم، قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك.
---
[المستدرك على الصحيحين] (2/ 41) :
2252 - حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 296) 10875- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب : أن النبى -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
هذا هو الصحيح.
ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهرى عن سهل بن سعد عن النبى -صلى الله عليه وسلم- وغلط فيه.
موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 655 ت عبد الباقي) :
66 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم.
قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها، فلا خير في ذلك
قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم، قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك.
---
[المستدرك على الصحيحين] (2/ 41) :
2252 - حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 296) 10875- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب : أن النبى -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
هذا هو الصحيح.
ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهرى عن سهل بن سعد عن النبى -صلى الله عليه وسلم- وغلط فيه.
موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 655 ت عبد الباقي) :
66 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم.
قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها، فلا خير في ذلك
قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم، قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك.
---
[المستدرك على الصحيحين] (2/ 41) :
2252 - حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 296) 10875- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب : أن النبى -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
هذا هو الصحيح.
ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهرى عن سهل بن سعد عن النبى -صلى الله عليه وسلم- وغلط فيه.
موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 655 ت عبد الباقي) :
66 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم.
قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها، فلا خير في ذلك
قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم، قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك.