- لا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيْعِ أخيه حتَّى يَبْتاعَ أو يَذَرَ.

زادَ الدَّارَقُطْنيُّ: "إلَّا الغَنائِمَ والمَواريثَ".

الدلالات الموضوعية:# بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - آداب البيع
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 3/ 232
الحكم:سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]

أحاديث ذات صلة