- لَا تَشْتَرُوا السمكَ في الماءِ، فإِنَّهُ غرَرٌ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الغرر# بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# تجارة - أحكام التجارة
المصدر: ضعيف الجامع
الراوي: عبدالله بن مسعود
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 6231
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (3676)، والطبراني (10/258) (10491)، والبيهقي (11176)

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (6/ 197 ط الرسالة) 3676- حدثنا محمد بن السماك، عن يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله بن مسعود ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غرر))

[المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (10/ 258) 10491- حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا محمد بن السماك، عن يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله بن مسعود ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء؛ فإنه غرر.

قال عبد الله: قال أبي: وحدثناه هشيم فلم يرفعه.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 340) 11176- أخبرنا على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا ابن حنبل ح وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر بن بالويه حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنى أبى قال حدثنا محمد بن السماك عن يزيد بن أبى زياد عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( لا تشتروا السمك فى الماء فإنه غرر )).

هكذا روى مرفوعا وفيه إرسال بين المسيب وابن مسعود.

{ت} والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفا على عبد الله ورواه سفيان الثورى عن يزيد موقوفا على عبد الله: أنه كره بيع السمك فى الماء.

أحاديث ذات صلة